فجاءت رسول الله ﷺ، فذكرت ذلك له، فقال:«ليس لك عليه نفقة».
وأمرها أن تعتدَّ في بيت أمِّ شريك، ثم قال:«تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدِّي عند ابن أمِّ مكتوم، فإنَّه رجلٌ أعمى»(١).
انفرد بإخراجه مسلمٌ.
٢٨٦٤ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا عفَّان ثنا عبد الواحد ثنا الحجَّاج بن أرطأة ثنا عطاء عن ابن عبَّاس قال: حدَّثتني فاطمة بنت قيس أنَّ رسول الله ﷺ لم يجعل لها سكنى، ولا نفقة (٢).
٢٨٦٥ - قال أحمد: وحدَّثنا يحيى بن سعيد ثنا مجالد ثنا عامر قال: قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس، فحدَّثتني أنَّ زوجها طلَّقها على عهد رسول الله ﷺ، فبعثه رسول الله ﷺ في سرية، قالت: فقال لي أخوه: أخرجي من الدار. فقلت: إن لي نفقة وسكنى حتَّى يحلَّ الأجل. قال: لا.
قالت: فأتيت رسول الله ﷺ، فقلت: إن فلانًا طلَّقني، وإن أخاه أخرجني، ومنعني السكنى والنفقة. فقال رسول الله ﷺ:«إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة، فلا نفقة ولا سكنى»(٣).