تشكو زوجها، فقال:«أتردين عليه حديقته؟». قالت: نعم، وزيادة! قال: أمَّا الزيادة فلا (١).
٢٨٠٥ - وروى أيضًا عن إسحاق بن إسماعيل الطَّالَقَانِيِّ عن سفيان عن ابن جُريج عن عطاء عن النبيِّ ﷺ في المُخْتَلِعة: لا يأخذ منها كثر مما أعطاها (٢).
٢٨٠٦ - وروى أيضًا عن أحمد بن صالح عن أبي نُعيم عن سفيان عن ابن جُريج عن عطاء أنَّ النبيَّ ﷺ نهى أن يأخذ من المُخْتَلِعة كثر مما أعطاها.
قال أبو داود: قال وكيع: سألت ابن جُريج عنه فأنكره، ولم يعرفه (٣) O.
احتجُّوا:
٢٨٠٧ - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: قرئ على أبي القاسم بن منيع- وأنا أسمع-: حدَّثكم أبو حفص عمر بن زرارة ثنا مسروح بن عبد الرحمن عن الحسن بن عمارة عن عطيَّة العَوْفِيِّ عن أبي سعيد الخدريِّ قال: كانت أختي
تحت رجلٍ من الأنصار، تزوَّجها على حديقة، فكان بينهما كلامٌ، فارتفعا إلى النبيِّ ﷺ، فقال:«تردِّين عليه حديقته، ويطلِّقك». قالت: نعم، وأزيده! قال:«ردِّي عليه حديقته، وزيديه»(٤).
والجواب:
(١) «المراسيل»: (ص: ١٩٩ - رقم: ٢٣٥). (٢) «المراسيل»: (ص: ٢٠١ - رقم: ٢٣٧). (٣) «المراسيل»: (ص: ٢٠١ - رقم: ٢٣٨). (٤) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٢٥٤). وفي هامش الأصل: (من نسخة عمر، وقد وثقه الدارقطني) ا. هـ ويسنا بمتحققين من الكلمة الأولى، والله أعلم.