ثُمَّ قد روى هو أيضًا من حديث ابن عبَّاس ضدَّ هذا:
٢٢٢١ - فقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أحمد بن إسحاق بن البهلول قال: حدَّثني أبي ثنا إسحاق بن يوسف عن الحسن بن عمارة عن سلمة بن كهيل عن طاوس قال: سمعت ابن عبَّاس يقول: لا والله، ما طاف لهما رسول الله ﷺ إلا طوافًا واحدًا، فهاتوا مَنْ هذا الَّذي يحدِّث أنَّ رسول الله ﷺ طاف لهما طوافين (١)؟!
ز: هذه الأحاديث لم يخرِّج أحدٌ من أهل «السُّنن» منها شيئًا.
٢٢٢٢ - وقد روى النَّسائيُّ في «مسند عليٍّ» من حديث إسرائيل عن حمَّاد بن عبد الرَّحمن الأنصاريِّ عن إبراهيم بن محمَّد بن الحنفيَّة قال: طفت مع أبي وقد جمع بين الحجِّ والعمرة، فطاف لهما طوافين، وسعى لهما سعيين،
وحدَّثني أنَّ عليًّا فعل ذلك، وحدَّثه أنَّ رسول الله ﷺ فعل ذلك (٢).
وحمَّاد ضعَّفه الأَزْديُّ (٣)، وذكره ابن حِبَّان في كتاب «الثِّقات»(٤).
وقال بعض الحفَّاظ: حمَّادٌ هذا مجهولٌ، وهذا الحديث لا يصحُّ، والله أعلم O.
* * * * *
(١) «سنن الدارقطني»: (٢/ ٢٦٢). (٢) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي: (٧/ ٢٧٩ - ٢٨٠ - رقم: ١٤٨٤). وخرجه أيضًا من طريق إسرائيل: أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان»: (١/ ٣٧٨ - ٣٧٩ - رقم: ٥٨). (٣) «ميزان الاعتدال» للذهبي: (١/ ٥٩٦ - رقم: ٢٢٥٥). (٤) «الثقات»: (٨/ ٢٠٤).