١٩٦٢ - وأخبرنا أبو عليٍّ الروذباريُّ أنا محمَّد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمَّد بن الصَّبَّاح بن سفيان ثنا الوليد عن الأوزاعيِّ قال: مازلت له كاتمًا، ثمَّ رأيته انتشر! يعني حديث ابن بُسْر هذا في صوم السَّبت.
قال البيهقيُّ: وقد مضى في حديث جويرية بنت الحارث في الباب قبله، ما دلَّ على جواز صوم يوم السَّبت، وكأنَّه أراد بالنَّهي تخصيصه بالصَّوم على طريق التَّعظيم له، والله أعلم.
١٩٦٣ - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا الحسن بن حليم المروزيُّ أنا أبو المُوَجِّه ثنا عبدان أنا عبد الله- هو: ابن المبارك- ثنا عبد الله بن محمَّد بن عمر بن عليٍّ عن أبيه أنَّ كُريبًا- مولى ابن عبَّاس- أخبره أنَّ ابن عبَّاس وناسًا من أصحاب رسول الله ﷺ بعثوني إلى أمِّ سلمة، أسألها عن أيِّ الأيام كان النَّبيُّ ﷺ كثر لها صيامًا، فقالت: يوم السَّبت والأحد. فرجعت إليهم فأخبرتهم، فكأنهم أنكروا ذلك، فقاموا بأجمعهم إليها، فقالوا: إنَّا بعثنا إليك هذا في كذا وكذا، فذكر أنَّك قلت كذا وكذا. فقالت: صدق، إنَّ رسول الله ﷺ أكثر ما كان يصوم من الأيَّام: يوم السَّبت، ويوم الأحد، وكان يقول:«إنَّهما يوما عيد المشركين، وأنا أريد أن أخالفهم»(١).
١٩٦٤ - وقال النَّسائيُّ: أخبرنا كثير بن عبيد الحمصيُّ ثنا بقيَّة بن الوليد عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن محمَّد بن عمر- وهو [ابن](٢) عليٍّ- عن أبيه عن كُريب أنَّ ابن عبَّاس بعث إلى أمِّ سلمة وإلى عائشة، يسألهما: ما كان رسول الله ﷺ يحبُّ أن يصوم من الأيَّام؟ فقالتا: ما مات رسول الله ﷺ حتَّى كان أكثر صومه: يوم السَّبت والأحد، ويقول:«هما عيدان لأهل الكتاب، فنحن نحبُّ أن نخالفهم».
(١) «سنن البيهقي»: (٤/ ٣٠٢ - ٣٠٣). (٢) في الأصل: (أبو)، والتصويب من (ب) و «السنن الكبرى».