طريقٌ ثانٍ: رواه المثنَّى بن الصَّبَّاح عن عمرو بن شعيب كما ذكرناه.
طريقٌ ثالثٌ: رواه ابن لهيعة عن عمرو كذلك.
١٥٥٠ - طريقٌ رابعٌ: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يوسف بن موسى ثنا أبو أسامة عن حسين بن ذكوان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: جاءت امرأةٌ وابنتها من أهل اليمن إل رسول الله ﷺ، وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهبٍ، فقال:«هل تعطين زكاة هذا؟» قالت: لا. قال:«فيسرُّك أن يسوِّرك الله بسوارين من نارٍ؟!» قال: فخلعتهما، وقالت: هما لله ولرسوله (١).
١٥٥١ - الحديث الثَّاني: قال أحمد: ثنا عليُّ بن عاصم عن عبد الله بن
عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النَّبيِّ ﷺ، وعلينا أسورةٌ من ذهبٍ، فقال لنا:«تعطيان زكاته؟» فقلنا: لا. فقال: " أما تخافان أن يسوِّركما الله أسورة من نار؟! أدِّيا زكاته (٢).
١٥٥٢ - الحديث الثالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمَّد بن سليمان النُّعمانيُّ ثنا أبو عتبة أحمد بن الفرح ثنا عثمان بن سعيد بن كثير ثنا محمَّد بن مهاجر عن ثابت بن عجلان قال: حدَّثني عطاء عن أمِّ سلمة أنَّها كانت تلبس أوضاحًا من ذهبٍ، فسألت عن ذلك نبيَّ الله ﷺ، فقالت: أكنزٌ هو؟ فقال:«إذا أدَّيت زكاته فليس بكنزٍ»(٣).
١٥٥٣ - الحديث الرَّابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا البغويُّ ثنا محمَّد بن هارون أبو نَشِيط ثنا عمرو بن الرَّبيع بن طارق ثنا يحيى بن أيُّوب عن عبيد الله بن