قال ابن قتيبة: الرِّقَّة: الفضَّة، دراهم كانت أو غيرها (٣).
الحديث الثَّالث: قوله: «ليس في أقلِّ من عشرين مثقالاً من الذَّهب شيءٌ، ولا في أقلِّ من مائتي درهمٍ شيءٌ».
وقد ذكرناه بإسناده (٤) في المسألة قبلها.
وأمَّا الأحاديث الخاصة فثمانيةٌ:
١٥٤٩ - الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا أبو معاوية ثنا حجَّاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: أتت النَّبيَّ ﷺ امرأتان في أيديهما أساور من ذهب، فقال لهما النَّبيُّ ﷺ:«أتحبَّان أن يسوركما الله ﷿ يوم القيامة أساور من نارٍ؟!» قالتا: لا. قال:«فأدِّيا حقَّ الله في الِّذي في أيديكما»(٥).
(١) «صحيح مسلم»: (٣/ ٦٧)؛ (فؤاد- ٢/ ٦٧٥ - رقم: ٩٨٠). (٢) رقم: (١٥١١). (٣) انظر: «غريب الحديث»: (١/ ٢٦). وفي هامش الأصل: (حـ: الرقة: هي للدراهم المضروبة، قال أبو عبيد: لا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب إلا على الدراهم المنقوشة، ذات السكة، السائرة في الناس. وقال أحمد: خمسة من أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: ليس في الحلي زكاة، ويقولون: زكاته عاريته) أ. هـ وانظر: «الأموال» لأبي عبيد: (ص: ٤٤٩ - رقم: ١٢٩٠)، و «المغني» لابن قدامة: (٤/ ٢٢١ - المسألة رقم: ٤٥٠). (٤) رقم: (١٥٤٦). (٥) «المسند»: (٢/ ١٧٨).