أمَّا الحديث: فلا يصحُّ، في طريقه الأوَّل ابن المغلس، وكان كذَّابًا.
وفي طريقه الثَّاني عبد العزيز، قال أبو زرعة: هو واهي الحديث (١).
وقال النَّسائيُّ: متروكٌ.
قال العقيليُّ: عمر مجهولٌ في النَّقل، وليس في هذا المتن شيءٌ يثبت، وإنَّما روي هذا الحديث بلفظٍ آخر:«الصَّائم في السَّفر كالمفطر في الحضر»، مع ضعف الرِّواية فيه (٢).
وأمَّا قول عمر: فالمراد أنَّها مجزئةٌ تامةٌ، لا تقصر عن إدراك الثَّواب بالأربع، وكيف يدعي أنَّها غير مقصورة، ولفظ القرآن والإجماع يخالفه؟!
وأمَّا قول ابن عباس: فجوابه من وجهين:
أحدهما: أَنَّه رأيه (٣).
عبد الرَّحمن عن أميَّة بن عبد الله بن خالد أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر في القرآن؟ فقال ابن عمر: إن الله ﵎ بعث إلينا محمدًا ﷺ ولا نعلم شيئًا، فإنما نفعل كما رأينا محمدًا ﷺ يفعل. رواه الإمام أحمد وابن ماجه وابن خزيمة في «صحيحه» وأبو حاتم بن حبان) ا. هـ واللفظ الذي ذكره صاحب «المنتقى» هو في «سنن النسائي»: (١/ ٢٢٦ - رقم: ٤٥٧). وانظر: «المنتقى»: (مع النيل - ٣/ ٢٠٤)، «سنن النسائي»: (٣/ ١١٧ - رقم: ١٤٣٤)، «المسند»: (٢/ ٩٤)، «سنن ابن ماجه»: (١/ ٣٣٩ - رقم: ١٠٦٦)، «صحيح ابن خزيمة»: (٢/ ٧٢ - رقم: ٩٤٦)، «الأحسان» لابن بلبان: (٦/ ٤٤٤ - رقم: ٢٧٣٥). (١) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٥/ ٣٨٨ - رقم: ١٨٠٥). (٢) «الضعفاء الكبير»: (٣/ ١٦٢ - رقم: ١١٥٣) باختصار. وفي هامش الأصل حاشية لم نتمكن من قراءتها. (٣) في هامش الأصل: (هذا الجواب لا يصح، فإن لفظ مسلم فيه: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم»، وهذا لا يكون رأيًا) ا. هـ