الحديث مذكورٌ في مسلم من طريق أبي الطُّفيل (١)، وهذا الطَّريق الذي ذكره أبو يعلى فيه دليلٌ على صحبة عبد الرَّحمن بن أبي ليلى لعمر ﵁.
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أبو بكر النَّيسابوريُّ قال: قال محمد بن عليٍّ الوَّراق: قلت لأبي نعيم: سمع ابن أبي ليلى من عمر؟ قال: لا أدري.
قال محمد بن عليٍّ: قلت ليحيى بن معين: سمع ابن أبي ليلى من عمر؟ فلم يثبت ذاك (٢).
وقال العباس بن محمد الدُّوريُّ: سئل يحيى بن معين عن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى عن عمر، فقال: لم يره. فقلت له: الحديث الذي يروي كنَّا مع عمر نتراءى الهلال؟ فقال: ليس بشيءٍ (٣) O.
١٢٢٤ - قال: والثَّاني في أفراد مسلم من قول ابن عباس: فرض الله الصَّلاة على نبيِّكم في الحضر أربعًا، وفي السَّفر ركعتين، وفي الخوف ركعة (٤).
١٢٢٥ - والثَّالث: في «الصَّحيحين» عن عائشة قالت: فُرضت الصَّلاة ركعتين، فأُقرَّت صلاة السَّفر، وزيد في صلاة الحضر (٥).
(١) «صحيح مسلم»: (٢/ ٢٠١)؛ (فؤاد - ١/ ٥٥٩ - رقم: ٨١٧). (٢) «سنن الدارقطني»: (٢/ ١٦٨ - ١٦٩). (٣) «التاريخ»: (٣/ ٩٧ - رقم: ٣٩٣). (٤) «صحيح مسلم»: (٢/ ١٤٣)؛ (فؤاد - ١/ ٤٧٩ - رقم: ٦٨٧). (٥) «صحيح البخاري»: (١/ ٩٨ - ٩٩)؛ (فتح - ١/ ٤٦٤ - رقم: ٣٥٠). «صحيح مسلم»: (٢/ ١٤٢)؛ (فؤاد - ١/ ٤٧٨ - رقم: ٦٨٥). وفي هامش الأصل: (حاشية: عن ابن عمر قال: إن رسول الله ﷺ أتانا ونحن ضُلاَّل، فعلمنا، فكان فيما علمنا أن الله ﷿ أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. رواه النسائي. كذا ذكره صاحب «المنتقى» بهذا اللفظ، ولم أره في النسائي بهذا اللفظ في قصر الصلاة، فكأنه رواه في موضع آخر. قال النسائي: أنا قتيبة بن سعيد أنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن