قال عبدُ اللهِ: فبَيْنا أنا أطارِدُ حيةً لأقتُلَها؛ فناداني أبو لُبابَةَ: لا تَقْتُلها.
فقلتُ: إنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قد أمَرَ بقتلِ الحياتِ. قالَ: إنَه نهى بعد ذلك عن ذواتِ
البيوتِ، وهي العوامِرُ (وفي طريق ثانية: جِنَّانِ (٢٥) البيوتِ، فأمسِك عنها ٤/ ٩٩).
(وفي طريق عنه: أنه كانَ يقتُلُ الحياتِ، ثم نهى؛ قالَ: إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - هَدَمَ حائِطاً له، فوجَدَ فيه سِلْخَ حيةٍ، فقالَ:"انظُروا أينَ هو؟ "، فنظروا، فقالَ:
٦٩٠ - وصله ابن أبي حاتم عنه. (٢٢) كذا وقع هنا، وسيأتي في "ج ٣/ ٦٥ - التفسير/ ٦٧ - سورة الملك" من قول مجاهد: "بَسْطُ". (٢٣) (ذو الطفية من الحية): ما على ظهره خطان أسودان. وطغى قلم الشارح، فعدل عن السواد إلى البياض. و (الأبتر): الذي لا ذنب له. والمراد بـ (الحَبَلِ): الجنين. (٢٤) (طمس البصر): محو نوره. (٢٥) بكسر الجيم وتشديد النون: جمع جانّ: وهو الحية البيضاء.