١١١٦ - وصله وكيع في "مصنفه" وعنه البيهقي وسعيد بن منصور. ١١١٧ - وصله ابن سعد. ١١١٨ - وصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه. (٢٣) المفهوم من كلام الشارح أن عطاء بن أبي رباح قاله في امرأة خطبها ابن عم لها لا رَجُلَ لها غيره. قال حين سألوه عنها: "فلتشهد أن فلاناً خطبها، وإني أشهدكم أني قد نكحته"، أو تفوض الأمر إلى الولي الأبعد، وهو معنى قوله بعد هذا: "أو ليأمر رجلًا من عشيرتها"، والكلام جرى على التذكير في ضبط الشارح، ونحن أتينا البيوت من أبوابها، مصحح كذا على الهامش. ٦٤٦ - هذا طرف من الحديث المتقدم موصولاً (٦/ ١٠٩، برقم ٢٠٢٩).