قالَ أبو عبدِ اللهِ: وبيَّنَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -:
٣٣ - أَن فَرْضَ الوُضوءِ مَرَّةً مرَّةً.
٣٤ - وتَوَضأَ أيضاً مرَّتيْنِ مرَّتيْنِ.
٣٥ - وثلاثاً ثلاثاً، ولم يَزدْ على ثلاثٍ (١).
وكرهَ أهلُ العِلمِ الإسرافَ فيهِ، وأنْ يجاوزُوا فِعلَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
٢ - باب لا تُقبَلُ صلاةٌ بغيرِطُهورٍ
٨٩ - عن أبي هريرة قال: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:
" لا تُقبَلُ صَلاةُ مَن أَحدَثَ حتى يتوضأَ".
٣٣ - يشير إلى حديث ابن عباس الآتي موصولاً قريباً "٢٢ - باب". ٣٤ - يشير إلى حديث عبد الله بن زيد الآتي موصولاً "٢٣ - باب". ٣٥ - يشير إلى حديث عثمان رضي الله عنه الآتي موصولاً في "٢٤ - باب". (١) أي: لم يأت في شيء من الأحاديث المرفوعة في صفة وضوئه - صلى الله عليه وسلم - أنه زاد على ثلاث، بل ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - ذم من زاد عليها عند أبي داود وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بسند حسن، كما هو مبين في "صحيح أبي داود" (١٢٤).