٨٦٦ - عن أَنَسٍ رضي الله عَنْهُ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:
"الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذا إلى كَذا، لا يُقطَعُ شَجرُها، ولا يُحْدَثُ فيها حَدَثٌ (١)، مَن أَحْدث فيها حَدَثاً [أو آوى مُحْدِثاً ٨/ ١٤٨]؛ فَعَلَيْهِ لَعنةُ الله والملائكةِ والناسِ أَجمعينَ".
٨٦٧ - عن أَبي هريرةَ رضيَ الله عنهُ [أَنَّهُ كانَ يقولُ: لَوْ رأَيتُ الظِّباءَ بالمدينَةِ تَرْتَعُ ما ذَعَرتُها (٢)] قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:
"حُرِّمَ ما بينَ لابَتَي (٣) المدينةِ على لِساني، (وفي طريقٍ: ما بينَ لابَتَيْها حرام) ". قالَ: وأَتى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَني حارِثَةَ، فقالَ:
(١) أي: لا يُعمل فيها عمل مخالف للكتاب والسنة. (٢) أي: ما أفزعتها ونفرتها. وكنى بذلك عن عدم صيدها. (٣) تثنية (لابة)، وهي الحرة: الأرض ذات الحجارة السود، والمدينة ما بين حرّتين عظيمتين إحداهما شرقية، والأخرى غربية.