الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ".
١١٣ - بابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ
(قلتُ: أسند فيه حديث أنس المتقدم برقم ١٦٠٩).
١١٤ - بابُ مَا يُنْهَى مِنْ دُخُولِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْمَرْأَةِ
(قلتُ: أسند فيه حديث أم سلمة المتقدم برقم ١٨٠٢).
١١٥ - بابُ نَظَرِ المَرأةِ إِلى الحَبَش ونَحْوِهِمْ مِنْ غَيْرِ رِيبةٍ
(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم في "ج ١/ ١٣ - كتاب/ ٢ - باب").
١١٦ - بابُ خُروجِ النِّساءِ لحَوائِجِهِنَّ
(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم ١٩٥٣).
١١٧ - بابُ اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِى الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ
(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم في "ج ١/ ١٠ - كتاب/ ١٦١ - باب").
١١٨ - بابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الدُّخُولِ وَالنَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ فِى الرَّضَاعِ (٥٦)
(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم ١٩٥٤).
١١٩ - بابٌ لا تُباشِرِ المَرأةُ المَرْأَةَ فَتَنْعَتَها لِزَوْجِها
(٥٦) أي: في وجود الرضاع بين الداخل والمدخول إليها.