٢٠٨٠ - عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً (٣٣) فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ عَلَى الْبَابِ، فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفْتُ فِى وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا بَالُ هَذِهِ النِّمْرِقَةِ؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا (٤٣). فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:
٢٠٨١ - عَنْ سَهْلٍ [بنِ سَعْدٍ ٦/ ١٤٣] قالَ: لمَّا عَرَّسَ (٣٥) أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِىُّ؛ دَعَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابَهُ [في عُرْسِهِ]، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا، وَلَا قَرَّبَهُ
(٣٣) بضم النون والراء وبالكسر لغة، وهي الوسادة الصغيرة. قلت: وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز اقتناء الصور ولو ممتهنة، وأنها تمنع من دخول الملائكة، وهو الراجح عندي؛ لمَّا ذكرت في "آداب الزفاف" (ص ١٦٢ - ١٦٤ - طبعة المكتبة الِإسلامية)، وجمعت هناك بينه وبين حديث القرام الآتي في "٧٧ - الباب/ ٩١ - باب" فراجعه. (٣٤) أي: ولتتوسدها. (٣٥) أي: اتخذ عروساً، والتور: القدح، وقوله: "من الليل": متعلق بقوله: "بلَّت"، وهو من البلل، و"أماثته": مرسته بيدها. قوله: "النقيع": وهو ما ينقع من تمرٍ في ماء لتخرج حلاوته. اهـ من الشارح.