"ستَرَوْنَ بعدي أثَرَةً (١٢)؛ فاصْبِروا حتى تَلْقَوْني".
١٧ - بابُ حَلْبِ (١٣) الإِبلِ على الماءِ
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أبي هريرة المتقدم "ج ١/ ٢٤ - الزكاة/ ٣ - باب/ رقم الحديث ٦٧١").
١٨ - بابُ الرَّجُلِ يكونُ لهُ مَمَرٌّ أو شِرْبٌ في حائطٍ أو نخلٍ
٣٧٤ - قالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -:
"مَن باعَ نخلاً بعد أن تُؤَبَّرَ؛ فثمَرَتُها للبائعِ".
فللبائع المَمَرُّ والسَّقْيُ حتى يَرْفَعَ، وكذلك ربُّ العَرِيَّةِ.
١١٠٢ - عن رافع بن خَديجٍ وسهلِ بن أبي حَثْمَةَ "أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن المُزابَنَةِ: بيعِ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ؛ إلا أصحابَ العرايا، فإنَّه أذِنَ لهُم (*) ".
(١٢) بفتح الهمزة والمثلثة، وبضم الأولى وسكون الأخرى، ويقال: بكسر الهمزة، وسكون المثلثة، وهو الاستئثار. (١٣) بفتح اللام ويجوز تسكينها، أي: استخراج ما في ضرعها من اللبن، وقوله: (على الماء)؛ أي: عند الماء يوم وروها. ٣٧٤ - وصله المصنف فيما سبق "٣٤ - البيوع/ ٩٠ - باب/ رقم الحديث ١٠٣٩". (*) قلت: هذا حديث رافع فيما يبدو، فقد سبق حديث سهل وحده بأتم منه (١٠٩٤)، ولذلك أعطيت للحديث هنا رقماً واحداً، وحقه رقم آخر من أجلِ حديث سهل لولا أنه تقدم.