٢٥٩ - وقالَ الحسَنُ: أَدركتُ الناسَ وأَحَقُّهم على جنائزِهم مَن رضُوهُم لفرائضِهم، وإذا أَحدثَ يومَ العيدِ أو عندَ الجنازةِ يَطلُبُ الماءَ، ولا يتيمَّمُ، وإذا انتهى إلى الجنازةِ وهم يُصَلُّون يدخُلُ معهُم بتكبيرةٍ.
٢٦٢ - وقال زَيدُ بن ثابتٍ رضي الله عنه: إذا صليتَ فقد قضَيتَ الذي عليكَ.
٢٥٦ - وصله مالك في "الموطأ" بسند صحيح عنه لكن من قوله. ٢٥٧ - وصله سعيد بن منصور بسند صحيح عنه بمعناه. ٢٥٨ - وصله- المصنف فِي "جزء رفع اليدين"، والبيهقي بسند صحيح. ورفْعُهُ ضعيفٌ شاذٌ. ٢٥٩ - لم يوجد موصولاً، إلا الجملة الثالثة منه، وأخرجها ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن، وهو البصري. ٢٦٠ - قال الحافظ: لم أره موصولاً عنه، ووجدت معناه بإسناد قوي عن عقبة بن عامر الصحابي. أخرجه ابن أبي شيبة عنه موقوفاً. ٢٦١ - وصله سعيد بن منصور بسند صحيح عنه. (٣٤) أي: في المذكور من صلاة الجنازة. ٢٦٢ - وصله ابن أبي شيبة وغيره بسند صحيح عنه.