قالت: ومشَّطناها (وفي روايةٍ: فَضَفَرْنا شَعَرَها) ثلاثةَ قرونٍ (*)]، (وفي روايةٍ قالت: نَقَضْنَه ثم غَسَلْنَه، ثم جعلْنَهُ ثلاثةَ قرونٍ) [قال سفيان: ناصِيَتها وقرنيها ٢/ ٧٥]، [وألقيناها خَلْفَها]، [وزعم (أيوب) أن (الإشعار): الفُفْنَها فيه، وكذلك كان ابن سِيرين يأمر المرأةَ أن تُشْعَرَ ولا تُؤزَرَ].
١٠ - باب يُبدَأُ بميامنِ الميِّتِ
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أم عطية المذكور آنفاً).
١١ - باب مواضعِ الوضوءِ منَ الميِّتِ
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أم عطية المشار إليه آنفاً).
١٢ - باب هل تُكفَّنُ المرأةُ في إزارِ الرَّجلِ؟
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أم عطية المشار إليه آنفاً).
١٣ - باب يُجعَلُ الكافورُ في آخرهِ
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أم عطية السابق).
١٤ - باب نَقضِ شَعرِ المرأةِ
٢٤١ - وقالَ ابنُ سِيرينَ: لا بَأْسَ أنْ يُنقَضَ شَعرُ الميِّتِ.
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أم عطية السابق).
(*) قلت: هذا هو الصحيح في جملة (القرون) هذه أنها من فعل أم عطية، ورواها بعضهم من قوله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لها: "واجد إن لها ثلاثة قرون"، وهي رواية شاذة تفرد بها بعضهم مخالفاً سبعة من الثقات الذين رووها باللفظ الأولى، كما حققته في"الضعيفة" (٦٤٩٦).
٢٤١ - وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب عنه. وابن أبي شيبة (٣/ ٣٥٢) من طريق أخرى عنه نحوه. وسنده صحيح.