٢٣٩ - وقالَ ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما: المسْلمُ لا يَنجُسُ حياً ولا ميتاً.
٢٤٠ - وقالَ سعدٌ: لو كانَ نجِساً ما مَسِسْتُه.
٢٠٣ - وقالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "المؤْمنُ لا يَنجُسُ".
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أم عطية الآتي بعده).
٩ - باب ما يُستحَبُّ أنْ يُغسَلَ وتراً
٦١٣ - عن أمِّ عطيةَ رضي الله عنها-[امرأةٍ من الأنصار، من اللاتي بايَعْنَ، قَدِمَتِ الْبِصْرَةَ تُبادِرُ ابناً لها، فلم تُدرِكْه ٢/ ٧٤]، قالت: دخل علينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن نغسلُ ابنتَه، فقالَ:
"اغسِلْنَها [وتِراً]، ثلاثاً، أو خمساً، [أو سبعاً]، أو أكثرَ من ذلك، [إن رأيتُنَّ ذلك] بماءٍ وسدرٍ، واجعَلْنَ في الآخرةِ كافوراً، [أو شيئاً من كافورٍ]، [قالت: قال لنا ونحن نغسِلها: ابدؤا (وفي روايةٍ: ابدأنَ) بميامنها، ومَواضعِ الوضوءِ، [منها]، فإذا فَرغْتُنَّ فآذِنَّني"، فلما فَرَغْنا آذنَّاه، فألقى إلينا حَقْوَه (١٣)، فقال:
"أشعِرْنها إياه (١٤)[تعني إزارَه] "، [ولم يَزد على ذلك، ولا أدري أيَّ بناتِه (*)]،
٢٣٩ - وصله سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه موقوفاً، وقد روي عنه مرفوعاً. ٢٤٠ - وصله ابن أبي شيبة (٣/ ٢٦٧ - ٢٦٨) بسند صحيح عنه بلفظ: "ما غسلته". ٣٠٣ - تقدم موصولاً برقم (١٥٨) عن أبي هريرة. (١٣) بفتح الحاء وقد تكسر: أي إزاره. (١٤) أي: اجعلنه شعارها؛ ثوبها الذي يلي جسدها. (*) هذا من قول محمد بن سيرين أو الراوي عنه أيوب السختياني؛ تردد في ذلك قول الحافظ في (الفتح) (٣/ ١٢٨ و١٣٣)، وذكر اختلاف الروايات في تسميتها، ففي مسلم أنها زينب، وفي ابن ماجه أنها أم كلثوم، وكأنه مال إلى هذا الثاني.