٨٥٨ - عنِ ابنِ عباسٍ رضيَ الله عنهُما أَن امرأةً منْ جُهينَةَ جاءَتْ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالتْ: إنَّ أُمي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فلم تَحجَّ حتى مَاتتْ، أفأَحُجُّ عنها؟ قالَ:
"نَعمْ حُجِّي عنها".
(وفي روايةٍ عنهُ قالَ: أَتى رجلٌ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالَ له: إنَّ أُختي (٢٠) نَذَرَتْ أَنْ تَحجَّ، وإنَّها مَاتتْ، فقالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ٧/ ٣٣٣)
"أَرَأَيْتِ لو كانَ على أُمِّكِ دَينٌ أَكُنتِ قاضِيَتَـ[ـهُ؟ ". قالت: نعم، قالَ:
"فـ ٨/ ١٥٠، اقْضوا الله (٢١)، فالله أَحقُّ بالوفاءِ".
٢٢ - باب الحجِّ عَمَّنْ لا يَستطيع الثبوتَ على الرَّاحِلةِ
(قلت: أسند فيه حديث ابن عباس الآتي في "ج ٤/ ٧٩ - الاستئذان/ ٢ - باب").
٢٣ - باب حَجِّ المرأَةِ عَنِ الرَّجُلِ
(قلت: أسند فيه حديث ابن عباس المشار إليه آنفاً).
٢٤ - باب حَجِّ الصّبيانِ
٨٥٩ - عَنِ السائِبِ بنِ يزيدَ قالَ: حُجَّ بي معَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وأَنا ابنُ سَبعِ سنين.
(٢٠) أشار الحافظ إلى شذوذ هذا اللفظ في الرواية الثانية، فقال بعد أن ذكره: "فإن كان محفوظاً احتمل أن يكون كل من الأخ سأل عن أخته والبنت سألت عن أُمها". (٢١) أي: حق الله.