"نَهَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن كَسْبِ الِإماءِ".
٢١ - بابُ عَسْبِ الفَحْلِ (١٧)
١٠٦٩ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
"نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن عَسْبِ الفَحْلِ".
٢٢ - بابٌ إذا استَأجَرَ أرْضاً فماتَ أحَدُهُما
٤٧٨ - وقال ابن سيرين: ليس لأهلِهِ أنْ يُخْرِجوهُ إلى تَمامِ الأجَلِ.
٤٧٩ - ٤٨١ - وقال الحكمُ والحسن وإياسُ بن معاويةَ: تُمْضَى الإِجارةُ إلى أجَلِها.
٤٧٦ - وصله ابن أبي شيبة (٧/ ٩) وسنده صحيح. ٤٧٧ - وصله ابن أبي حاتم، وعبد بن حميد، والطبري، والفريابي في "تفسيره". (١٧) العسب: كراء ضراب الفحل، وعسب الفحل أيضاً: ضرابه، وقيل: ماؤه كما في "مختار الصحاح". والظاهر أن النهي إنما هو عن أخذ الكراء للضِّراب لعدم تقوّمه. ٤٧٨ - وصله ابن أبي شيبة عنه (٧/ ٢٧٦ - ٢٧٧) وسنده صحيح. ٤٧٩ - ٤٨١ - وصله ابن أبي شيبة عن الحسن، وإياس بن معاوية، وأما الحكم فلم يخرجه الحافظ. وأقول: الذي في "مصنفه" (٧/ ٢٦٧): "الحكم"؛ مكان (الحسن)، وأنه قال: "تنقص الإِجارة".