٤٧٠ - وقال ابن عباس: لا بأسَ أنْ يَقولَ: بِعْ هذا الثوبَ، فما زاد على كذا وكذا فهو لك.
٤٧١ - وقالَ ابن سيرين: إذا قالَ: بِعْهُ بكذا، فما كان مِن رِبحٍ فهو لكَ، أو بيني وبينَك؛ فلا بأسَ به.
٣٥٥ - وقالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -:
"المسلمونَ عندَ شُروطِهِم".
(قلت: أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم "٣٤ - البيع/ ٦٨ - باب/ رقم الحديث ١٠٢٠").
١٥ - بابٌ هل يؤاجِرُ الرَّجُلُ نفسَهُ مِن مُشْرِكٍ في أرضِ الحربِ؟
٤٦٦ - ٤٦٩ - أما ابن سيرين وإبراهيم- وهو النخعي- وعطاء: فوصله ابن أبي شيبة عنهم، وأما الحسن- وهو البصري- فلم يخرجه الحافظ. ٤٧٠ - وصله ابن أبي شيبة بنحوه. ٤٧١ - وصله ابن أبي شيبة. ٣٥٥ - وصله الترمذي وغيره من حديث عمرو بن عوف، وأبو داود، وغيره من حديث أبي هريرة، وهو حديث قوي بمجموع طرقه كما بينته في "إرواء الغليل" (١٢٩١).