وَيَنْكحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ (*)
وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ: إنِ احْتَالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَى الشِّغَارِ فَهْوَ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.
وَقالَ في المُتْعَةِ: النِّكَاحُ فَاسِدٌ وَالشَّرطُ بَاطِلٌ.
وَقالَ بَعْضُهُم: المتعَةُ وَالشِّغَارُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.
(قلتُ: أسند فيه حديث علي المتقدم برقم ٢٠٦٠/ ج ٣).
وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ: إن احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ؛ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ.
وَقالَ بَعْضُهُمُ: النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.
٥ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الاحْتِيَالِ في البُيُوعِ، وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلأ.
(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم برقم ١٠٩٦/ ج ٢).
٦ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَاجُشِ
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عمر المتقدم برقم ١٠١٢/ ج ٢).
٧ - باب مَا يُنْهَى مِنَ الخِدَاعِ في البُيُوعِ
١٣٨٨ - وَقالَ أَيُّوبُ: يُخَادِعُونَ اللهَ كَمَا يُخَادِعُونَ آدَمِيًّا. لَوْ أَتَوُا الأمْرَ عِيَاناً كَانَ أَهْوَنَ عَلَيَّ.
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عمر المتقدم برقم ١٣٨١/ ج ٢).
(*) أورد المصنف هذا التفسير في "النكاح/ باب الشغار" بعد حديث ابن عمر دون قوله: "قلت لنافع"، ورجح الحافظ في "الفتح" كون هذا التفسير مرفوعاً. والله اْعلم.
١٣٨٨ - وصله وكيع في "مصنفه" بسند صحيح عنه، وهو أيوب السختياني.