(وفي أخرى: نهى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن بيعِ الذهبِ بالوَرِقِ دَيْناً).
(وفي رواية أخرى عن أبي المِنْهَالِ عبدِ الرحمنِ بن مُطعِمٍ قال:
باعَ شريكٌ لي دراهمَ في السوق نسيئةً [إلى الموسم، أو الحجِّ]، فقلتُ:
سبحانَ اللهِ! أيَصلُحُ هذا؛! فقالَ: سبحانَ اللهِ! واللهِ لقدْ بعتُها في السوقِ، فما عابَهُ أحدٌ، فسألتُ البراءَ بنَ عازبٍ؟ فقال: قَدِمَ [علينا] النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -[المدينَةَ]، ونحن نَتَبايَعُ هذا البَيْعَ، فقال:
"ما كان يداً بيدٍ؛ فليس به بأسٌ، وما كان نسيئةً؛ فلا يَصْلُحُ".
والْقَ زيدَ بنَ أرقمَ فاسألْهُ؛ فإنَّه كان أعظَمَنا تجارَةً، فسألتُ زيدَ بن أرقم؟ فقال: مِثْلَهُ ٤/ ٢٦٨ - ٢٦٩).
٩ - بابُ الخروجِ في التجارةِ وقولِ اللهِ تعالى:{فاَنْتَشِروا في الأرضِ وابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ}
(قلت: أسند في حديث أبي سعيد الآتي في "٧٩ - الاستئذان/ ١٣ - باب").
١٠ - بابُ التجارة في البحرِ
٤١١ - وقال مَطَرٌ: لا بأْسَ به (٢٠)، وما ذَكَره الله في القرآنِ إلا بِحَقٍّ، ثم تلا:{وتَرَى الفلْكَ مَواخِرَ فيهِ ولِتَبْتَغوا مِن فَضْلِهِ}.
و {الفُلْكُ}: السفن، الواحدُ والجمعُ سَواءٌ.
٤١١ - وصله ابن أبي حاتم عنه. (٢٠) أي: بركوب البحر، وقوله: "وما ذكره الله"؛ أي: ركوب البحر.