(١٣) أي: الرجل، ونسبة اللبن إليه مجاز؛ لكونه سبباً فيه؛ يعني: هل يثبت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع أم لا؟ أفاده الشارح. (١٤) يعني: أن إسماعيل الراوي أشار بإصبعيه حكاية أيوب السختياني في إشارته بهما إلى الزوجين، حيث يحكي فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم، فحكى ذلك كل راوٍ لمن دونه، وحمل الشارح هذه الإشارة على الفعل باليد والقول باللسان، وهو بعيد.