٤٨ - بابُ الخُطْبَةِ (٢٦)
(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عمر الثاني في "٧٦ - الطب/ ٥١ - باب").
٤٩ - بابُ ضَرْبِ الدُّفِّ في النِّكاحِ والوَليمَةِ
٢٠٧١ - قَالَتِ الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذٍ ابْنِ عَفْرَاءَ: جَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَدَخَلَ حِينَ بُنِىَ عَليَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِى كَمَجْلِسِكَ مِنِّى، فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ، وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِى (وفى روايةٍ: آبائِهِنَّ ٥/ ١٥) يَوْمَ بَدْرٍ، إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِىٌّ يَعْلَمُ مَا فِى غَدٍ. فَقَالَ: دَعِى هَذِهِ، وَقُولِى بِالَّذِى كُنْتِ تَقُولِينَ.
٥٠ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}، وكَثْرَةِ المَهْرِ، وأَدْنى مَا يَجوزُ مِنَ الصَّداقِ، وَقَوْلهِ تَعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا}، وَقَوْله جلَّ ذِكْرُهُ: {أَوْ تَفْرِضوا لَهُنَّ}
٦٥٠ - وقالَ سهْلٌ: قالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَلَوْ خاتَماً مِنْ حَديدٍ".
٥١ - بابُ التَزْويجِ على القُرْآنِ وبِغَيْرِ صَداقٍ
(قلتُ: أسند فيه حديث سهل المشار إليه آنفاً).
٥٢ - بابُ المَهْرِ بالعرُوضِ وخاتَمٍ مِنْ حَديدٍ
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث سهل المشار إليه آنفاً).
٥٣ - بابُ الشُّروطِ في النِّكاحِ (٢٧)
(٢٦) بضمّ الخاء يعني عند العقد، كلاهما "العيني".
٦٥٠ - هو طرف من حديث مضى موصولاً (٦/ ١٠٩, برقم ٢٠٢٩).
(٢٧) هذا الباب فيه أثر عن عمر، وحديث معلق، وآخر موصول، وقد مضى ذلك كله في، "الشرط"=