٤٠ - بابُ تَزْويجِ الأبِ ابْنَتَهُ مِنَ الِإمامِ
٦٤٧ - وقالَ عُمَرُ: خَطَبَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِليَّ حَفْصَةَ، فأَنْكَحْتُهُ.
(قلتُ: أسند في حديث عائشة المشار إليه آنفاً).
٤١ - بابٌ السُّلطانُ وَلِيُّ
٦٤٨ - بِقَوْلِ النَّبىِّ - صلى الله عليه وسلم: "زَوَّجْناكَها بِما مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ".
٤٢ - بابٌ لا يُنْكِحُ الأبُ وغيْرُهُ البِكْرَ والثَّيِّبَ إِلَاَّ بِرِضاها
٢٠٦٨ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبىَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:
"لا تُنْكَحُ الَأيِّمُ حتَّى تُسْتَأْمَرَ، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ". قالوا: يا رَسولَ اللهِ! وكيْفَ إِذْنُها. قالَ: أنْ تَسْكُتَ.
٤٣ - بابٌ إذا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وهِيَ كارِهَةٌ؛ فَنكاحُهُ مَرْدودٌ
(قلتُ: أسند في حديث الخنساء بنت خذام الآتي في "ج ٣/ ٨٩ - كتاب/ ١١ - باب").
٤٤ - بابُ تَزْويجِ اليَتيمَةِ لقَوْلهِ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا}، وإِذا قالَ للوَلِيِّ: زَوَّجْني فُلانَةَ، فمَكَثَ سَاعَةً، أوْ قالَ: ما مَعَكَ؟ فقالَ: مَعي كَذا وكَذا، أَوْ لَبِثا ثمَّ قالَ: زَوَّجْتُكَها؛ فهُوَ جائزٌ
٦٤٩ - فيهِ سهلٌ عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم.
٦٤٧ - هذا طرف من حديث تقدم موصولاً (١٩٧٢).
٦٤٨ - هو طرف من الواهبة نفسها، وقد مضى موصولاً بتمامه (٦/ ١٠٩، برقم ٢٠٢٩).
٦٤٩ - يشير إلى الحديث المتقدم (٦/ ١٠٩).