٣٩٨ - وقالَ ابنُ عبَّاسٍ: لا بَأْسَ أَنْ يُفَرِّقَ، لِقولِ الله تعالى:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.
٣٩٩ - وقالَ سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ في صَومِ العَشْرِ: لا يَصْلُحُ حتَّى يبدأَ برمَضانَ.
٤٠٠ - وقال إبراهيمُ: إذا فَرَّطَ حتى جاءَ رمضانُ آخَرُ، يَصومُهُما ولم يَرَ عليهِ طعاماً.
٤٠١ - ويُذكرُ عن أبي هريرةَ مُرسلاً.
٤٠٢ - وعنِ ابنِ عبَّاسٍ:"أنهُ يُطْعِمُ". ولم يَذكُرِ الله الإطعامَ، إنما قال:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}(٣٢).
٩١٧ - عن عائشةَ رضيَ الله عنها قالتْ:
كانَ يكونُ عليَّ الصَّومُ من رمضانَ، فما أسْتطيعُ أنْ أَقْضِيَ إلا في شعبانَ. قال يحيى: الشُّغلُ (٣٣) مِنَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ بالنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
٤١ - باب الحائِضِ تَتْرُك الصَّومَ والصَّلاةَ
٣٩٨ - وصله عبد الرزاق، والدارقطني بسند صحيح عنه. ورواه ابن أبي شيبة أيضاً (٣/ ٣٢). ٣٩٩ - وصله ابن أبي شيبة بنحوه (٣/ ٧٤). قلت: بإسناد صحيح. ٤٠٠ - وصله سعيد بن منصور بسند صحيح عنه. ٤٠١ - وصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه موقوفاً. وهو المراد بقوله: "مرسلاً"، وهو اصطلاح خاص، فإن المرسل، إنما هو قول التابعي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. كما هو معلوم. ٤٠٢ - وصله عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، والبيهقي بسند صحيح عنه. (٣٢) هذا من كلام المصنف؛ قاله تفقهاً. (٣٣) هو خبر مبتدأ محذوف تقديره: المانع لها الشغل. قلت: وليس فيه دليل لجواز تأخير القضاء لغير عذر شرعي؛ كما يدعي البعض، فتنبه.