١٣ - باب مَن صفَّقَ جاهلاً منَ الرجالِ في صلاتِهِ لم تَفسُد صلاتُه
١٩٦ - فيهِ سَهْلُ بن سعدٍ رضي الله عنه عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
١٤ - باب إِذا قيلَ للمصَلي: تقدَّم أو انتظِرْ، فانتظَرَ، فلا بأسَ (٧)
(قلت: أسند فيه حديث سهل بن سعد المتقدم برقم ٤٢٤).
١٥ - باب لا يَرُدُّ السلامَ في الصلاةِ
٥٩٧ - عن جابرِ بن عبد الله رضي الله عنهما قالَ: بعثَني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في حاجةٍ له، فانطلقتُ، ثم رجَعتُ وقد قضَيتُها، فأتيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فسلَّمتُ عليه، فلَم يرُدَّ علَيَّ (٨)، فوقَعَ في قلبي ما الله أعلمُ بهِ، فقلتُ في نفسي: لعلَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وجَدَ عَليَّ (٩) أني أبطأتُ عليهِ، ثم سلَّمتُ عليهِ، فلم يرُدَّ علَيَّ، فوقَعَ في قلبي أشدُّ منَ المرَّةِ الأولى، ثم سلَّمتُ عليهِ، فرَدَّ علَيَّ، فقالَ:
١٩٦ - قلت: يشير إلى حديثه المتقدم برقم (٣٦٢). (٧) قال السندي: "مقصود المصنّف: أن مراعاة المصلي في الصلاة حال غيره، أو إطاعته بعض أوامره في الصلاة لا يبطل الصلاة. (٨) قلت: يعني باللفظ، وإنما رد بالإشارة، ففي رواية لمسلم (٢/ ٧١): "فأشار إلي". وفي أخرى: "فقال لي بيده". قال الحافظ: وكأن جابراً لم يعرف أولاً أن المراد بالإشارة الرد عليه، فلذلك قال: (فوقع في قلبي ما الله أعلم به) أي من الحزن، وانظر التعليق (٢) الماضي قريباً. (٩) أي: غضب عليّ.