والعشاءُ ففي بيته، وفي أخرى: ١٥٤ - بعد العشاء في أهله ٢/ ٥٣)، وكانَ لا يصَلي
بعدَ الجمعةِ حتى ينصرفَ فيصَلي ركعتَينِ.
٤٨١ - [قال ابن عمر: وحدثتني أختي حفصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدَ ما يَطلُعُ الفجرُ، وكانت ساعةً لا أدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها].
٣٩ - باب قوْلِ الله تعالى:{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}
٤٨٢ - عن أبي حازم عن سهْلِ بن سعدٍ قالَ:[إِنا كُنَّا نفرحُ بيومِ الجمعة ٣/ ٧٣]، [قلت لسهل: ولِمَ؟ قال: ٧/ ١٣١] كانتْ فينا امرأةٌ [عجوزٌ ٦/ ٢٠٣] تجعلُ (٢٥) على أربعاءَ في مزرعةٍ لها سِلْقاً، (وفي روايةٍ: ترسِل إِلى بُضاعةَ نَخْلٌ بالمدينةِ) فكانتْ إِذا كانَ يومُ الجمعةِ، تَنزِعُ أُصولَ السِّلقِ، فتجعلُهُ في قِدْرٍ [لها]، ثم تجعلُ عليهِ قَبضةً من شَعيرٍ تطحَنُها (وفي روايةٍ: وتُكَرْكِرُ حباتٍ من شعير) فتكونُ أُصولُ السِّلقِ عَرْقَه، [والله ما فيه شحم ولا ودَكٌ]، وكنَّا ننصرفُ من صلاةِ الجمعةِ، فنسَلمُ عليها، فتقرِّبُ ذلكَ الطعامَ إِلينا، فنلعَقُه، وكنَّا نتَمنَّى يومَ الجمعةِ لِطعامِها ذلكَ. [وقالَ: ما كنَّا نَقِيلُ ولا نتغدَّى إِلا بعدَ الجمعةِ].
(وفي روايةٍ عنه قالَ: كنا نصَلي معَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الجمعةَ ثم تكُونُ القائلةُ).
٤٠ - باب القائلة بعدَ الجمعةِ (٢٦)
(قلت: أسند فيه حديث أنس بن مالك المتقدم برقم ٤٦٣).
١٥٤ - قلت: وهذه الرواية الأخيرة معلقة، ولم تقع موصولة للحافظ. (٢٥) وروي (تحقل) بالحاء المهملة والقاف المكسورة أي: تزرع. و (أربعاء) جدول أو ساقية صغيرة تجري إلى النخل أو النهر الصغير لسقي الزرع. وقوله (العرق): هو اللحم الذي على العظم، أي كانت أصول السلق عوض اللحم. (٢٦) أي: القيلولة، وهي الاستراحة في الظهيرة، سواء كان معها نوم أم لا.