١٤ - باب لُبْسِ الخُفَّينِ للمحرمِ إذا لم يجدِ النَّعلينِ
٨٥٦ - عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: سمعتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ و (في روايةٍ: خَطَبنا ٢/ ٢١٦) بعرفاتٍ [فقالَ]:
"من لم يجد النَّعلينِ، فَلْيَلْبَسِ الخفَّينِ، ومن لم يجدْ إزاراً؛ فَليلبسْ سَراويلَ للمحرمِ".
١٥ - باب إذا لم يَجدِ الإزارَ فَليَلْبَسِ السراويلَ
(قلت: أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم آنفاً).
١٦ - باب لُبْسِ السِّلاحِ للمحرِمِ
٣٤٦ - وقال عِكرمةُ: إذا خَشيَ العدوَّ لبسَ السِّلاحَ وافتدى.
ولم يُتابَع عَليهِ في الفديَةِ.
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث البراء الآتي في "ج ٣/ ٦٤ - المغازي/ ٤٣ - باب ").
١٧ - باب دُخولِ الحَرَمِ ومكَّةَ بِغَيرِ إحرامٍ
٣٤٧ - وَدَخَلَ ابنُ عُمَرَ (١٧).
وإنَّما أَمرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإهلالِ لمن أَراد الحجَّ والعُمرَةَ، ولم يَذْكُرْ (١٨) للحطابين وغيرِهم.
٣٤٦ - قال الحافظ: لم أقف عليه موصولاً. ٣٤٧ - وصله مالك في "الموطأ" بسند صحيح عنه. (١٧) أي مكة لما جاءه بقديد خبر الفتنة، وكان خرج منها فرجع إليها حلالاً. (شارح). (١٨) أي النبي عليه الصلاة والسلام. ولأبي الوقت: "ولم يذكره"؛ أي الإحرام لمن يتكرر دخوله كالحطابين والحشاشين والسقائين.