أبو بكرٍ رضي الله عنه [استُخلِفَ بَعدَه ٨/ ١٤٠]- وكفَرَ من كفرَ من العربِ، فقالَ عُمرُ [لأبي بكرٍ]: كيفَ تُقاتلُ الناسَ وقد قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:
"أُمرتُ أن أقاتلَ الناسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمنْ قالَها فقدْ عصَمَ منِّي مالَهُ ونفْسَه إلا بحقِّهِ، وحسابُهُ على الله"؟ فقال [أبو بكرٍ ٨/ ٥٠]:
والله لأقاتِلنَّ من فرَّقَ بينَ الصلاةِ والزكاةِ، فإِنَّ الزكاةَ حقُّ المالِ، والله لو منعُوني عَناقاً (وفي روايةٍ: عِقالاً) كانوا يؤدُّونها إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتُهم على منعِها.
قال عُمرُ رضي الله عنه: فوالله ما هوَ إلا أنْ [رأيت أنْ ٢/ ١٢٥] قد شرَحَ الله صَدْرَ أبي بكرٍ رضي الله عنه [للقتال]، فعرَفتُ أنه الحقُّ.
٢٧٩ - [قال ابن بكير وعبد الله عن الليث:"عَناقاً". وهو أصح].
٢ - باب البيْعةِ على إيتاءِ الزكاةِ {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ}
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث جرير بن عبد الله المتقدم برقم ٤٠).
٣ - باب إثمِ مانع الزكاةِ، وقولِ الله تعالى: {والذينَ يَكْنِزونَ الذَّهَبَ والفضَّةَ ولا يُنْفِقُونَها في سَبيلِ الله فَبَشِّرْهم بعَذابٍ أَليمٍ. يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها
٢٧٩ - هذا معلق ولم يخرجه الحافظ هنا، وذكر في الباب الآتي (٤١) أن الذهلي وصله في "الزهريات" عن أبي صالح (يعني: عبد الله بن صالح) عن الليث. قلت: ووصله المصنف في "٨٨ - المرتدين" عن يحيى بن بكير وحده.