٣٤٠ - قال أنسٌ: نهى عنْهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.
٦٣ - بابُ بيْعِ المنابَذَةِ (٨٣)
٣٤١ - وقال أنسٌ: نهى عنهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.
٦٤ - بابُ النَّهي للبائِع أن لا يُحَفِّلَ الإبلَ والبقَرَ والغَنَمَ وكلَّ مُحَفَّلةٍ (٨٤)، و (المُصَرَّاةُ): التي صُرِّي لَبَنُها، وحُقِنَ فيه، وجُمِعَ، فلم يُحْلَبْ أياماً. وأصل (التَّصْريةِ): حَبْسُ الماء يقال منه: صَرَّيْت الماءَ.
١٠١٤ - عن عبد اللهِ بن مسعود رضي اللهُ عنه قال: مَن اشتَرى شاةً مُحَفَّلَةً فرَدَّها؛ فليَرُدَّ معها صاعاً، [قال: ٣/ ٢٨]
"ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تُلَقَّى البُيوعُ".
١٠١٥ - عن أبي هريرة رضي اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا تَلَقَّوُا الرُّكبانَ، ولايَبيعُ بعضُكُم على بيعِ بعْضٍ، ولاتَناجَشوا، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ (٨٥)، ولا تُصَرُّوا [الِإبل و] الغنمَ، ومَن ابتاعَها؛ فهو بخَيْرِ النَّظَرَيْنِ؛ بعدَ
٣٤٠ - يأتي حديثه بتمامه موصولاً "٩٣ - باب". (٨٣) أن يقول الرجل: أبق ما معك، وألقي إليك ما معي، يشتري كل واحد منهما من الآخر، لا يدري ما معه. ٣٤١ - هو طرف من حديثه المشار إليه آنفاً. (٨٤) عطف على المفعول من عطف العام على الخاص، أي: وكل مصراة من شأنها أن تحفل، والتحفيل مثل التصرية، وفسرها المؤلف. (٨٥) هو أن يقولَ الحاضر لمن يقدم من البادية بمتاع ليبيعه بسعر يومه: اتركه عندي؛ لأبيعه لك بأغلى. وقوله: "لا تُصَرُّوا"؛ بضم أوله وفتح ثانيه، بوزن (تزكوا)؛ يقال: صرَّى يصَرِّي تَصْرِيةً.