٥٣٦ - عن عثمانَ بنِ عبدِ الرحمنِ التَّيْميِّ عن ربيعةَ بنِ عبدِ الله بنِ الهُدَيْرِ التَّيْميِّ - قالَ أبو بكرٍ (٦): وكانَ ربيعةُ من خِيارِ الناسِ- عمَّا حضَرَ ربيعةُ من عُمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه: قرَأَ يومَ الجُمعة على المنبرِ بـ {سورةِ النَّحْلِ}، حتى إذا جاءَ السجدةَ نزَلَ، فسَجدَ وسجَدَ الناسُ، حتى إذا كانتِ الجُمعَةُ القابلةُ، قرأَ بها، حتى إذا جاءَ السجدةَ، قالَ: يا أيها الناس! إنَّا نَمُرُّ بالسجودِ، فمنْ سجَدَ فقد أصاب، ومن لم يَسجدْ فلا إثمَ عليهِ، ولم يَسجدْ عُمرُ رضي الله عنه.
٥٣٧ - وزادَ نافعٌ عنِ ابن عُمرَ رضي الله عنهما: إنَّ اللهَ لم يَفرضِ السجودَ إلا أنْ نشاءَ (٧).
١٠ - باب مَن قرأَ السجدةَ في الصلاةِ فسجدَ بِهَا
٥٣٨ - عن أبي رافع قالَ: صلَّيتُ معَ أبي هريرةَ العَتَمَةَ، فقرأ:{إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ}؛ فسجدَ، فقلتُ: ما هذهِ؟ قالَ: سجدتُ بها خلفَ أبي القاسمِ - صلى الله عليه وسلم -، فلا أزالُ أَسجدُ فيها حتى ألقاهُ.
١١ - باب مَن لم يجدْ موْضعاً للسجودِ من الزِّحامِ
(قلت: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم ٥٣٥).
٢١٠ - وصله عبد الله بن وهب بسند صحيح عنه. ٢١١ - لم أقف عليه موصولاً. (٥) هو الذي يقص على الناس الأخبار والمواعظ، ليس مقصوده تلاوة القرآن. (٦) قلت: هو ابن أبي مليكة الراوي عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي. (٧) أي: فلا نسجد إلا أن نشاء، أو هو بمنزلة الدليل على عدم الافتراض بأنه ما فرض إلا أن يقال: وقت المشيئة ولا فرض كذلك فلا افتراض.