٥ - بابٌ إذا وَجَدَ خَشَبةً في البحرِ أو سوْطاً أو نَحْوَهُ
(قلت: علق فيه طرفاً من حديث أبي هريرة المتقدم معلقاً أيضاً "٣٩ - الكفالة/ ١ - باب/ رقم الحديث ٣٥٩").
٦ - بابٌ إذا وَجَدَ تَمرةً في الطريقِ
١١١٣ - عن أبي هريرة رضيَ الله عنه عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إني لأنقلِبُ إلى أهلي، فأجِدُ التَّمْرَةَ ساقطةً على فِراشي، فأرفَعُها لآكُلَها، ثم أخشى أنْ تكونَ صدقةً فأُلقِيها".
٧ - بابٌ كيفَ تُعرَّفُ لُقطةُ أهلِ مكةَ؟
٣٨٠ - وقال ابنُ عباسٍ رضيَ الله عنهما عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَها إلَاّ مَن عَرَّفَها (وفي روايةٍ: إلا لمُعَرِّفٍ)".
٨ - بابٌ لا تُحْتَلَبُ ماشيةُ أحدٍ بغيرِ إذنٍ
١١١٤ - عن عبد اللهِ بنِ عُمَرَ رضيَ الله عنهما أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:
"لا يَحْلُبَنَّ أحدٌ ماشيةَ امرئٍ بغيرِ إذنِهِ، أيُحِبُّ أحدُكُم أن تُؤتَى مَشْرُبَتُهُ (٤) فتُكسَرَ خِزانَتُهُ، فيُنْتَقَلَ طعامُهُ؟! فإنَّما تَخزُنُ لهم ضُروعُ مواشيهِم أطْعِماتِهِم، فلا يَحْلُبَنَّ أحدٌ ماشيةَ أحدٍ إلا بإذنِهِ".
٣٨٠ - هو طرف من حديثٍ وصله المؤلف فيما تقدم "٢٨ - جزاء الصيد/ ٩ - باب/ رقم الحديث ٨٥٣". (٤) بضم الراء وفتحها، أبي: موضعه المصون لما يخزن فيه.