تناجَشوا (٧٨)، ولا يبيع الرجلُ (وفي الرواية الأخرى: ولا يزيدَنَّ) على بيعِ (وفي الطريق الأخرى: وأن يستامَ الرجُلُ على سَوْمِ) أخيه، ولا يَخْطِبُ [ـنَّ] على خِطبةِ أخيهِ، ولا تسألِ (وفي الطريق الأخرى: ونهى أن تشترط) المرأةُ، (وفي طريق ثالثٍ: لا يَحِلُّ لامرأة أن تسألَ ٦/ ١٣٨) طلاقَ أختها؛ لتكْفَأ ما في إنائِها. (وفي طريق رابع: لتستفرغَ صَحْفَتَها، ولْتَنْكِحْ؛ فإنَّ [ما] لها ما قُدِّرَ لها ٧/ ٢١١)".
٥٩ - بابُ بَيْعِ المزايَدَةِ
٤٣١ - وقال عطاءٌ: أدركتُ الناسَ لا يَرَوْنَ بأساً بِبَيْعِ المغانِم فيمَنْ يَزيدُ.
١٠١١ - عن جابر بنِ عبد اللهِ رضي اللهُ عنهما؛ أنَّ رجلاً أعتق غلاماً لهُ عن دُبُرٍ (٧٩)، فاحتاجَ، فأخَذَه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ:
"مَن يشتريهِ مِنِّي؟ "، فاشتراهُ نُعَيْمُ بنُ عبد اللهِ بكذا وكذا، فدَفَعَهُ إليه. (وفي روايةٍ: باعَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المُدَبَّرَ ٣/ ٤٢).
٦٠ - بابُ النَّجْشِ، ومَن قالَ: لا يجوزُ ذلك البيع
٤٣٢ - وقالَ ابنُ أبي أوفى: "الناجِش آكلُ رباً خائِنٌ"، وهو خِداعٌ باطلٌ لا يَحِلُّ.
(٧٨) من النجشِ، وهو أن يزيد في الثمنِ بلا رغبة، بل ليغرَّ غيره. ٤٣١ - وصله ابن أبي شيبة عنه نحوه. (٧٩) أي: علق مالكه عتقه بموت مالكه، سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة. ٤٣٢ - وصله المؤلف في "الشهادات" (٣/ ١٦١)، وسيأتي في آخر حديث لابن أبي أوفى في "٦٥ - التفسير/ ٣ - باب- آل عمران/ ٣ - باب".