٥٦ - بابُ مَن رأى إذا اشترى طعاماً جِزافاً (٧٧) أن لا يبيعَه حتى
يُؤويَهُ إلى رَحْلِهِ، والأدب في ذلك
(قلت: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم آنفاً برقم ١٠٠٩).
٥٧ - بابٌ إذا اشترى متاعاً أو دابَّةً، فوضعه عند البائِعِ أو ماتَ قبل أنْ يُقْبَضَ
٤٣٠ - وقال ابن عمر رضي اللهُ عنهما: ما أدركتِ الصَّفْقَةُ حياً مجموعاً فهو من المبتاعِ.
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث عائشة الآتي "٦٣ - المناقب/ ٤٣ - باب").
٥٨ - بابٌ لا يَبيعُ على بَيْعِ أخيهِ، ولايَسومُ على سَوْمِ أخيهِ؛ حتى يأذَنَ لهُ أو يَتْرُكَ
١٠١٠ - عن أبي هريرة رضي اللهُ عنه قال:
"نهى رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعَ (وفي روايةٍ: لا يَبيعُ ٣/ ١٧٥) حاضِرٌ لبادٍ، (وفي طريق ثانٍ: نهى عن التَّلَقِّي، وأن يَبْتاعَ المهاجرُ للأعرابي ٣/ ١٧٦)، ولا
(٧٦) أي: مؤخر غير مقبوض. (٧٧) الجزاف: هو المجازفة، وذكر الشارح تثليثَ الجيم. ٤٣٠ - وصله الطحاوي (٢/ ٢٠٤)، والدارقطني؛ بسند صحيح.