٤٥٩ - ٤٦٢ - وبهِ قال: ابنُ عباسٍ، وأبو سعيدٍ، والأسوَد، والحَسَن.
٤٦٣ - وقال ابنُ عُمَرَ: لا بأسَ في الطعامِ المَوْصوفِ بسِعْرٍ مَعْلومٍ، إلى أجلٍ مَعْلومٍ؛ ما لم يَكُ ذلك في زَرْعٍ لم يَبْدُ صَلاحُهُ.
٨ - بابُ السَّلمِ إلى أن تُنْتَجَ الناقَةُ
(قلت: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم "٣٤ - البيوع/ ٦١ - باب/ رقم الحديث ١٠١٣").
٤٥٩ - ٤٦٢ - فأما قوله: (ابن عباس)، فوصله الشافعي، وابن أبي شيبة من طريقين عنه، صحح أحدهما الحاكم (٢/ ٢٨٦)، وهو كما قال. وأما قوله: (أبي سعيد)، وهو الخدري؛ فوصله عبد الرزاق بسند جيد عنه، وأما قوله: (الأسود) - وهو ابن يزيد النخعي- فوصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه. وأما قوله: (الحسن) - وهو البصري- فوصله سعيد بن منصور بسند صحيح عنه. ٤٦٣ - وصله الإمام مالك في "الموطأ" عن نافع عنه قال: لا بأسَ أن يسلف الرجل في الطعام الموصوف، فذكر مثله، وزاد: "أو ثمرة لم يبد صلاحها".