قلت: إذا كان يُكْتَفى بشهادَةِ شاهدٍ ويمين المدعي، فما يحتاجُ أن تذَكرَ إحداهما الأخرى، ما كانَ يُصنعُ بذكرِ هذه الأخرى (١٣)؟
(قلت: أسندَ فيه طرفاً من حديث ابنِ عباس الأتى "٦٥ - التفسير/ ٣ - آل عمران/ ٣ - باب").
٢١ - باب إذا ادعى أوقَذَفَ؛ فلهُ أنْ يَلْتَمِسَ البيِّنَةَ، وينْطلِقَ لطَلَبِ البَيِّنَةِ
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عباس الأتى "٦٥ - التفسير/ ٣ - السورة/ ٣ - باب").
٢٢ - بابُ اليمينِ بعدَ العَصْرِ
(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم "٤٢ - المساقاة/ ٦ - باب/ رقم الحديث ١٠٩٧ ").
٢٣ - باب يَحْلِفُ المُدعى عليهِ حيثُما وَجَبَتْ عليهِ اليمينُ، ولا يُصْرَفُ من مَوْضع إلى غيرهِ
٥٩٥ - قضى مروان باليمينِ على زيدِ بنِ ثابتٍ على المِنْبَرِ، فقالَ: أحْلِف له مكاني، فجعلَ زيدَ يحْلِف وأبى أنْ يَحْلِفَ على المِنْبَرِ، فجَعَلَ مروان يَعْجَب منه.
٤٢٠ - وقالَ النبي - صلى الله عليه وسلم -:
(١٣) قال الإسماعيلي: الحاجة إلى إذكار إحداهما الأخرى، إنما هو فيما إذا شهدتا، وإن لم تشهدا قامت مقامهما يمين الطالب، ببيان السنة الثابتة ... إلخ كلامه، فراجعه في "الفتح". ٥٩٥ - وصله مالك بسند صحيح نحوه. ٤٢٠ - سبق قريباً مع بيان وصله.