٨١ - وكنَّ نساءٌ يَبعثنَ إلى عائشةَ بالدَّرَجَةِ فيها الكُرْسفُ فيه الصُّفرةُ، فتقولُ: لا تَعجَلْن حتى تَرَيْن القَصَّةَ البيضاءَ. تريد بذلك الطُّهرَ من الحَيْضةِ.
٨٢ - وبلَغ ابنةَ زيد بن ثابت أن نساءً يَدْعونَ بالمصابيحِ من جوْفِ الليْل ينظُرْن إلى الطُّهرِ. فقالت: ما كانَ النساءُ يَصْنَعْنَ هذا، وعابَت عليْهنَّ (٧).
(قلت: أسند طرفاً من حديث بنت أبي حبيش المتقدم برقم ١٣٧).
٢١ - باب لا تقضي الحائضُ الصلاةَ
٦٣ و٦٤ - وقالَ جابرٌ وأبو سعيدٍ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "تَدعُ الصَّلاة".
١٧٥ - عن مُعاذَة أنَّ امرأةً قالت لعائشةَ: أَتَجْزي إحدانا صَلاتَها إذا طَهُرَت؟ فقالت: أَحَرُوريَّةٌ أنتِ؟! كنَّا نحيضُ معَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فلا يأمرُنا به، أوْ قالت: فلا نفعلُه.
٢٢ - باب النَّوم مع الحائض وهي في ثيابِها
(قلت: أسند فيه حديث أم سلمة المتقدم برقم ١٦٥).
٢٣ - باب مَن أَخذَ ثيابَ الحَيْض سوَى ثياب الطُّهْر
٨١ - وصله مالك في "الموطأ" (١/ ٧٧ - ٧٨) بسند حسن عنها. ٨٢ - وصله مالك أيضاً بسند فيه نظر، بينه الحافظ. وابنة زيد هذه لم يعرف ما اسمها. (٧) قال ابن بطال وغيره: لأن ذلك يقتضي الحرج والتنطع، وهو مذموم. ٦٣ و ٦٤ - أما حديث جابر، فهو فيما يبدو حديثه الآتي في "ج ٤/ ٩٤ - التمني/٣ - باب" في حيضة عائشة في الحج، وفيه: "غير أنها لا تطوف ولا تصلي". وأما حديث أبي سعيد، فحديثه الآتي موصولاً في "٢٤ - الزكاة/٤٤ - باب"، وفيه: "أليس إذا حاضت لم تصلّ ولم تصم!؟ ".