(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة المشار إليه آنفاً).
٣٠ - باب إثْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا بغَيْرِ جُرْمٍ
(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عمرو المتقدم برقم ١٣٧٨/ ج ٢).
١٣٧٠ - وصله سعيد بن منصور بسند صحيح عنه. ووصله ابن أبي شيبة من وجه آخر عنه. (١٧) أي: الضربة بالرِّجل. يقال: نفحت الدابة إذا ضربت برجلها. "فتح". (١٨) (العنان): هو ما يوضع في فم الدابة ليصرّفها الراكب كما يختار، والمعنى: أن الدابة إذا كانت مركوبة فَلَفَتَ الراكب عنانها، فأصابت برجلها شيئاً؛ ضمنه الراكب، وإذا ضربت برجلها من غير أن يكون له في ذلك تسبب لم يضمن. "فتح". ١٣٧١ - وصل بعضه ابن أبي شيبة من طريق شعبة: سألت الحكم عن رجل واقف على دابته فضربت برجلها؟ فقال: يضمن، وقال حماد: لا يضمن. ١٣٧٢ - وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور. ١٣٧٣ - لم يخرجه الحافظ. ١٣٧٤ - وصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة.