١٧٧ - عن أُم عطيَّة قالت: كنَّا لا نَعُدُّ الكُدْرةَ والصُّفْرةَ شيئاً.
٢٧ - باب عِرْقِ الاستِحاضةِ
١٧٨ - عن عائشةَ زوجِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ أُمَّ حَبيبةَ اسْتُحِيضَتْ سبعَ سنين، فسألتْ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلكَ؟ فأمرَها أنْ تَغتسلَ، فقالَ:
"هذا عِرقٌ". فكانَت تَغتسِلُ لكل صلاة.
٢٨ - باب المرأةِ تَحيض بعد الإفاضةِ
١٧٩ - عن طاوُس عن ابن عباس قال: رُخِّص للحائضِ أن تَنفِرَ إذا حاضَت (وفي روايةٍ: أفاضت ٢/ ١٩٥). [قال:](٩) وكان ابنُ عُمرَ يقولُ في أوَّل أمرهِ: إنها لا تَنفِرُ، ثم سمعتُه يقولُ [بعد]: تَنفِرُ، إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رخَّصَ لَهنَّ.
٢٩ - باب إذا رأت المُستحاضةُ الطُّهرَ
٨٩ - قال ابن عباس: تَغتسلُ وتصَلي، ولو ساعةً، وياتيها زوجُها إذا صَلَّت، الصلاةُ أعظمُ.
(قلت: أسند فيه حديث فاطمة المشار إليه قريباً).
٣٠ - باب الصلاةِ على النُّفساء وسُنَّتِها
١٨٠ - عن سَمُرةَ بنِ جُندُبٍ أنَّ امرأةً (وفي روايةٍ: صليتُ وراءَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - على امرأةٍ ٢/ ٩١) ماتَت في بطنٍ (وفي روايةٍ: نِفاسِها)، فصلَّى عليها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فقامَ [عليها] وَسَطَها.
(٩) يعني طاوساً. ٨٩ - وصله الدارمي (١/ ٢٠٣) بسند صحيح عنه به دون الإتيان. ولكنه أخرج هذا القدر منه (١/ ٢٠٧) بسند ضعيف عنه. وأخرجه عبد الرزاق أيضاً. وأخرج ابن أبي شيبة ما قبله.