(٢٦) أي في الأمور المفروضة كما في الصلاة فإن العاجز عن غير الإشارة يصلي بالإشارة. ١١٩٩ - وصله عبد بن حميد وأبو حذيفة في "تفسير سفيان الثوري" عن الضحاك بن مزاحم به نحوه. (٢٧) أي: بالإشارة من الأخرس وغيره. ١٢٠٠ و ١٢٠١ - وصله ابن أبي شيبة عن الشعبي نحوه، وأما أثر قتادة فلم يخرجه الحافظ. ١٢٠٢ - وصله ابن أبي شيبة عنه. ١٢٠٣ - هو حماد بن أبي سليمان، شيخ أبي حنيفة، ولم يخرجه الحافظ عنه.