١٨٦٤ - قَالَ: ابْنُ الزُّبَيْرِ قال: قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: [هذه الآيةُ التي في {البقرةِ} ٥/ ١٦٣]: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا)؛ قَالَ:(١٨) قَدْ نَسَخَتْهَا الآيَةُ الأُخْرَى , فَلِمَ تَكْتُبُهَا أَوْ تَدَعُهَا؟ قَالَ:(وفي روايةٍ: فلم تَكْتُبُها؟ قال: تَدَعُها) يَا ابْنَ أَخِي، لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ (١٩) مِنْ مَكَانِهِ.
=معارَض بتوهيم ابن عباس إياه , وأن الآية نزلت فى إتيانها فى الفرج من الخلف , ويشهد له حديث جابر الآتي فى الكتاب , والأحاديث الصريحة فى تحريم إتيان المرأة فى دبرها , وفيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر , وقد خرجت طائفة منها فى "آداب الزفاف" (ص١٠١ - ١٠٦) , بل ثبت عن ابن عمر نفسه ما يوافقها , فأما أن يكون رجع عن ذلك التفسير؛ أو أنه وهم عليه من بعض الرواة -وهو اللائق به رضى الله عنه- فانظر المصدر المذكور (ص ١٠١ / طبع المكتبة الإسلامية - عمان). (١٧) بحذف المجرور، وهو الظرف؛ أي: في الدبر، قيل: وأسقط المؤلف ذلك لاستنكاره. (١٨) يعني: ابن الزبير. (١٩) أي: من المصحف.