٨٩٣ - وقال طاوسٌ: هو الأحْمَقُ الَّذي لا حاجَةَ لهُ في النِّساءِ.
١ - بابُ قولهِ عزَّ وجلَّ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ}
(قلتُ: أسند فيه حديث سهل الآتي (٦٨ - الطلاق/ ٢٨ - باب").
٢ - بابٌ {والخَامِسَةٌ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكاذِبينَ}
(قلتُ: أسند فيه الحديث المشار إليه آنفاً).
٣ - بابٌ {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ}
١٩٤٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ: النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:
"الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِى ظَهْرِكَ (١٢٧) ".
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلاً؛ يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ؟! فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلمُّ يَقُولُ:
«الْبَيِّنَةَ وَإِلَاّ حَدٌّ فِى ظَهْرِكَ».
فَقَالَ: هِلَالٌ: وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ؛ إِنِّى لَصَادِقٌ، فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِى مِنَ الْحَدِّ. فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} , فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ
٨٩٣ - وصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه.
(١٢٧) أي: أتحضرُ البينةَ أو يقع حدٌّ في ظهرك؟