قبلَ صلاةِ الغداةِ، وكأنَّ الأَذانَ بأُذُنيهِ. قالَ حمَّادٌ: أَيْ سُرعةً (٢).
٥٠٧ - عن عائشةَ قالت: كلُّ الليلِ أَوْتَرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وانتَهى وِتْرُهُ إلى السَّحَرِ.
٣ - باب إيقاظِ النبيِّ أهلَه بالوترِ
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث عائشة المتقدم برقم ٢٧٦).
٤ - باب لِيَجعلْ آخرَ صلاتِه وِتْراً
(قلت: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم "٨ - الصلاة/ ٨٤ - باب").
٥ - باب الوتْر على الدَّابَّةِ
٥٠٨ - عن سعيدِ بنِ يَسارٍ أَنّه قال: كنتُ أَسيرُ معَ عبدِ الله بنِ عُمَرَ بطريقِ مكَّةَ، فقالَ سعيدٌ: فلمَّا خشِيتُ الصُّبحَ؛ نزَلتُ فأوْترتُ، ثم لحِقتُه، فقالَ عبدُ الله ابنُ عُمَرَ: أينَ كنتَ؟ فقلتُ: خشِيتُ الصبْحَ، فنزَلتُ، فأوترتُ، فقالَ عبدُ الله:
أليسَ لكَ في رسولِ الله أُسوةٌ حسَنةٌ؟ فقلتُ: بلى والله، قالَ: فإنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -:
كانَ يُوترُ على البعيرِ (٣).
٦ - باب الوتْرِ في السفَرِ
(قلت: أسند فيه حديث ابن عمر الآتي "١٨ - تقصير الصلاة/ ١٢ - باب").
٧ - باب القُنوتِ قبلَ الركوعِ وبعدَهُ
٥٠٩ - عن أنسٍ قالَ: كانَ القُنوتُ في المغربِ والفَجرِ.
(٢) وفي بعض النسخ (بسرعة)، والمراد بالأذان هنا الإقامة يعني: إسراع من يسمع إقامة الصلاة.
(٣) هذا الحديث مما خالفته الحنفية، فقالوا: لا يجوز صلاة الوتر على الدابة! والحديث يرد عليهم، وزعمُ الطحاوي في "شرح المعاني" (١/ ٢٤٩) أنه منسوخ؛ مما لا دليل عليه إلا مجرد الاحتمال.