٣١٥ - وقالَ ابنُ عُمرَ رضي الله عنهما: أشهُرُ الحجِّ؛ شوَّالٌ، وذو القَعدةِ، وعَشرٌ من ذِي الحِجَّةِ.
٣١١ - وقال ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما: منَ السُّنَّةِ أنْ لا يُحْرِمَ بالحجِّ إلا في أشهُرِ الحجِّ.
٣١٢ - وكَرِهَ عثمانُ رضي الله عنه أنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسانَ أو كَرْمانَ.
(قلت: أسند فيه طرفاً كبيراً من حديث عائشةَ المتقدم برقم ١٧٤).
٣٤ - باب التمتعِ والإقرانِ والإفرادِ بالحجِّ، وفسْخِ الحجِّ لمَنْ لم يكنْ معهُ هَدْيٌ
٧٤٣ - عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: كانوا يَروْنَ أنَّ العُمرَةَ في أشهُرِ الحجِّ مِن أَفْجَرِ الفُجورِ في الأَرضِ، ويَجعلونَ المحرَّمَ صَفَراً، ويقولونَ: إذا برَأَ الدَّبَرْ، وعفاَ الأَثَرْ، وانسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّت العُمرةُ لمَنِ اعتَمرْ. [قال: فـ ٤/ ٣٣٤] قدِمَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابُه صَبيحةَ رابعةٍ مُهِلِّينَ بالحجِّ، فأمرَهمْ أنْ يجعَلوها عُمرةً، [إلا من كان معه الهديُ ٢/ ٣٥]. فتعاظَمَ ذلك عندَهم، فقالوا: يا رسولَ الله! أيُّ الحِلِّ (٢٠)؟ قالَ:
" [الـ] حِلّ كلُّهُ".
٣١٠ - وصله الطبري، والدارقطني بسند صحيح عنه. ٣١١ - وصله ابن خزيمة والدارقطني والحاكم بسند صحيح عنه، ويأتي مختصراً في آخر حديثه الآتي قريباً برقم (٢٥٧) معلقاً. ٣١٢ - وصله سعيد بنِ منصور وعبد الرزاق وغيرهما من طرق عنه يقوي بعضها بعضاً كما قال الحافظ، وكل ما روي مرفوعاً في فضل الإحرام قبل الميقات، فلا يصح، انظر التعليق ٣/ ٨ - باب. (٢٠) أي: هل هو الحل العام لكل ما حرم بالإحرام، حتى الجماع، أو حل خاص؟