٢١ - باب إذا حَلَفَ أنْ لا يَشْرَبَ نَبيذاً فشَرِبَ طِلاءً أوْ سَكَراً أو عَصيراً؛ لمْ يحْنَثْ في قَولِ بَعْض النَّاس، وليْسَتْ هذه بأنْبِذَةٍ عِنْدَهُ
٢٥٥٢ - عَنْ سَوْدَةَ زوْجِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالتْ:
ماتَتْ لنا شاةٌ فَدَبَغْنا مَسْكَهَا (١٢)، ثُمَّ ما زِلْنا نَنْبُذُ فيهِ، حَتَّى صارَتْ شَنًّا (١٣).
٢٢ - باب إذا حَلَفَ أنْ لا يأتَدِمَ، فأَكَلَ تَمْراً بِخُبْزٍ، وما يكون مِنْه الأُدْمُ
٢٣ - باب النيَّةِ في الأَيْمانِ
(قلتُ: أسند فيه حديث عمر بن الخطاب المتقدم برقم١/ ج ١).
٢٤ - باب إذا أَهْدَى مالَهُ على وجْهِ النَّذرِ والتَّوْبَةِ
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث كعب بن مالك الطويل المتقدم برقم ١٨٣٣/ ج ٣).
(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم ٢١٠٥/ ج ٣).
٢٦ - باب الوَفاءِ بِالنَّذْرِ، وقَوْلِهِ تعالى:{يُوفُونَ بِالنَّذْرِ}
٢٥٥٣ - عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهُما قال: أوَلَمْ يُنْهَوْا عَنِ النَّذْرِ؟ إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - (وفي طريق: نَهَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن النَّذْرِ، ٧/ ٢١٣) قالَ:
(١٢) (المسك): الجلد، والجمع: مسوك، مثل: فلس وفلوس. (١٣) و (الشن): الجلد البالي كما في "المصباح"، وفسّر في الشرح بالقربة الخلقة.