٦٣٠ - لأن عمر رضيَ الله عنه أوقَفَ (٨) وقالَ: "لا جُناحَ على مَن وِليَهُ أن يأكلَ"، ولم يَخُص أنْ وَلِيَهُ عمرُ أو غيرُه.
٤٤٥ - قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي طلحة:"أرى أن تَجْعَلَها في الأقربين"، فقالَ: أفعلُ، فقَسَمَها في أقاربِهِ وبني عمه.
١٤ - باب إذا قالَ: داري صدقَة لله، ولم يُبَينْ للفقراءِ أوغيرِهِم؛ فهو جائر، ويَضَعُها في الأقربينَ أو حيثُ أرادَ
٤٤٦ - قالَ النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي طلحة حين قالَ: أحَب أموالي إلي بَيرحاءَ، وإنها صَدقة لله؛ فاجازَ النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك.
٦٣١ - وقالَ بعضُهم: لا يجوزُ حتى يبَينَ لمَنْ؟ والأول أصح.
١٥ - باب إذا قالَ: أرضي أو بُستاني صدقة عن أمي؛ فهو جائز، وإنْ لم يُبَينْ لمَنْ ذلك (قلت: أسند فيه حديث ابن عباس. الأتي قريباً"٢٠ - باب").
١٦ - باب إذا تَصدقَ، أو أوقَفَ بعضَ مالِهِ، أو بعضَ رَقيقِهِ، أو دوابهِ؛ فهو جائز
٦٣٠ - هو طرف من قصة وقف عمر، وتأتي بتمامها موصولة قريبا" "٢٣ - باب ". (٨) أوقف لغة شاذة في وقف. ٤٤٥ - هو قطعة من حديث أنس المتقدم في الزكاة، والمشار إليه آنفاً. ٤٤٦ - هو قطعة من الحديث المشار اليه آنفاً. ٦٣١ - هو الإمام الشافعي كما يُستفاد من "الفتح".