٦٣ - باب صومِ يومِ الجُمُعَةِ، فإذا أصْبحَ صائماً يومَ الجُمعةِ،
فَعليهِ أنْ يُفْطِرَ
٩٣٥ - عن مُحَمدِ بنِ عَبَّادٍ قال: سَألتُ جابراً رضيَ الله عنهُ: نَهى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن صَومِ يومِ الجُمعةِ [٣١٧ - يعني أنْ يَنْفَرِدَ بِصَوْمِه]؟ قال: نعمْ.
(٥٣) أي: غير أسباطي وأحفادي. (٥٤) بفتح السين وكسرها، وحكى القاضي عياض ضمها، وهو والسرار من كل شهر آخره، لأن القمر يستسر فيه. كما في (الشارح). (٥٥) زاد مسلم (٣/ ١٦٨): "ورمضان". (٥٦) زاد أيضاً: "مكانه". ٣١٦ - هذه الرواية معلقة، وقد وصلها أحمد، ومسلم، وهي أصح إسناداً من التي قبلها. وتلك مع أن راويها لم يجزم بها، بل قالها ظناً، فهي خطأ قطعاً، لأن رمضان يتعين صوم جميعه مما قال الخطابي وغيره. ٣١٧ - هذه الزيادة معلقة عند المصنف، وقد وصلها النسائي بسند صحيح.