٨٢٩ - وَقالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الأعْمَالُ بِالنِّيَّةِ".
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث أبي هريرة المتقدم (ج ١/ ١٠ - الأذان/ ١٢٧ - باب").
١ - باب مَنِ اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالقَتْلَ وَالهَوَانَ عَلَى الكُفْرِ
٢ - باب في بَيْعِ المكْرَهِ وَنَحْوِهِ في الحَق وَغَيْرِهِ
(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة الآتي في "٩٦ - الاعتصام/ ١٩ - باب").
٣ - باب لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ، (وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
٢٦١٣ - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا قَالْت:
قُلتُ: يَا رسولُ الله! يُسْتَأْمَرُ النَّسَاءُ في أبضَاعِهِنَّ؟ قالَ: "نَعَمْ".
قُلْتُ: فَإنَّ البِكْرَ تُسْتَأمَرُ فَتَسْتَحِي (١)، فَتَسْكُتُ؟ قالَ:
"سُكَاتُهَا إذْنُها".
(وفي روايةٍ: "رضاها صَمْتُها" ٦/ ١٣٥).
٤ - باب إذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْداً أوْ بَاعَهُ؛ لَمْ يَجُزْ
وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ: فَإنْ نَذَرَ المشتَرِي (٢) فيه نَذْراً فَهْوَ جَائِزٌ بِزَعْمِهِ، وَكَذَلِكَ إنْ دَبَّرَهُ.
٨٢٩ - وصله المصنف في أول الكتاب.(١) قوله: (فتستحي) بكسر الحاء، ولأبي ذر سكونها وزيادة ياء أخرى لغتان بمعنى. اهـ شارح.(٢) قوله: (فإن نذر المشتري) إلخ يعني: لو تصرف فيه تصرفاً لا يقبل النقض، كالعتق والتدبير ينفذ=
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute